الشيخ محمد تقي التستري
55
النجعة في شرح اللمعة
الرّجل . وفيهما « تخدمك وتصيب منها فإذا - إلخ » ويفهم منه عدم اشتراط لفظ التحليل وكفاية ما يؤدّي معناه مطلقا ، أمّا برواية الشيخ فللوطي وأمّا برواية الكافي فلغيره » . وفي 15 منه « عن الحسن بن عطيّة ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أحلّ الرّجل للرّجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، فإن أحلّ له منها دون الفرج ، لم يحلّ له غيره ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعا » . وفي 16 منه عن البقباق : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام ونحن عنده عن عارية الفرج ، فقال : حرام ثمّ مكث قليلا ، ثمّ قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرّجل الجارية لأخيه » . ومن الخبر يظهر أنّ ما قاله المرتضى من أنّ في أخبارنا يجوز أن يعير فرج مملوكته يعني جاء في شاذّ منها . فأخبارنا بلفظ التحليل لا - العارية ، وهو ما رواه التّهذيب في 21 ممّا مرّ ، والاستبصار ( في باب أنّه يراعى في ذلك لفظ التحليل ) « عن الحسن العطَّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية ، إلَّا أن يشترط عليه » والخبر شاذّ بدليل أنّه تضمّن أنّ الولد للمولى ، ويردّه الخبر الأوّل مع أنّه لم نقف على غيره . وروى التّهذيب في 4 ممّا مرّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحلّ له منها » . ورواه في 6 بإسناد آخر ، عنه « عن الباقر عليه السّلام بالخصوص بلفظ » قلت له : الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » . وفي 5 « عن ضريس بن عبد الملك : لا بأس بأن يحلّ الرّجل جاريته لأخيه » . وفي 11 منه « عن الحسين بن عليّ بن يقطين : سألته عن الرّجل يحلّ فرج جاريته ؟ قال : لا أحبّ ذلك » . وفي 12 منه « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المرأة